Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 256

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجزئية الأولى: ضابط البينونة الصغرى:

البينونة الصغرى: ما كانت بالفرقة من غير طلاق، أو به دون العدد بعد العدة.

الجزئية الثانية: وجه التسمية:

وجه تسمية البينونة الصغرى: أنها لا تمنع البائن بها من العودة إلى زوجها من غير وطء زوج غيره.

الجزئية الثالثة: الأمثلة:

من أمثلة البينونة الصغرى ما يأتي:

١ - البينونة بالخلع.

٢ - البينونة بالطلاق دون العدد على عوض.

٣ - البينونة بالخروج من عدة الطلاق الرجعي.

٤ - البينونة بالفسخ على غير عوض من غير طلاق.

الجزئية الرابعة: حكم العقد:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

العقد على إحدى من يحرم الجمع بينما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى لا يجوز ولا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى: أن العلق الزوجية ق العدة لم تنته؛ حيث لا تحل المعتدة للأزواج، ويجوز لمن فارقها أن يعقد عليها في عدتها منه فأشبهت الرجعية من هذا الوجه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 256 (SanadKitab #127711, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.