Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 260

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

٢ - نكاح مكملة العدد المباح في عدة المفارقة المكملة له.

٣ - نكاح المعتدة في العدة.

٤ - وطء من يحرم الجمع بينهما من الإماء قبل استبراء الأخرى.

الفرع الأول: نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:

وقد تقدم ذلك فيما يحصل به الجمع.

الفرع الثاني: نكاح المكملة للعدد المباح في عدة المفارقة المكملة له:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم النكاح.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له ما يأتي:

١ - نكاح من فارق الرابعة لغيرها في عدتها.

٢ - نكاح من ارتدت زوجته الرابعة لغيرها في عدتها.

٣ - نكاح من يسلم من غير أهل الكتاب مع ثلاث من نسائه الأربع لغير التي لم تسلم قبل انقضاء عدتها.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له: ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 260 (SanadKitab #127711, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.