Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 261

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

١ - أن ذلك يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم أكثر من العدد المباح؛ وهو أربع للحر، واثنتان لغيره وذلك لا يجوز.

٢ - أنه يحتمل أن تسلم التي لم تسلم فيجمع في عصمته أكثر من العدد المباح.

الفرع الثالث: نكاح المعتدة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم النكاح.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة المعتدات ما يأتي:

١ - الحامل.

٢ - المتوفى عنها.

٣ - الآيسة.

٤ - الصغيرة.

٥ - المفارقة في الحياة من ذوات الأقراء.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

نكاح المعتدة لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - توجيه تحريم نكاح الحامل.

٢ - توجيه تحريم نكاح المتوفى عنها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 261 (SanadKitab #127711, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.