Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 267

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فيما ملكت اليمين فيدخل فيها الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح والله أعلم - هو القول بالتحريم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتحريم: أنه إذا تعارض الحاظر مع المبيح قدم الحاظر؛ لأنه أحوط.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن عمل الصحابة على خلافه وهم أدرى بمقاصد التنزيل.

الجواب الثاني: أن الآية متناولة للزوجات كتناولها لملك اليمين، ولم يستبح الجمع بالنكاح عملا بالآية، فكذلك الجمع بملك اليمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 267 (SanadKitab #127711, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.