Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 269

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

١ - ما ورد أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن نكاح زانية فقال: (لا تنكحها وتلا عليه الآية) (١).

٢ - أن الزانية لا يؤمن أن تفسد فراش زوجها وتلحق به من ليس منه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر ﵁ ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الرجل (٢).

٢ - ما ورد أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال: يجوز (٣).

٣ - أن السرقة لا تمنع صحة شراء السارق للمسروق ممن سرق منه فكذلك الزنا بالمرأة لا يمنع نكاحها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز نكاح الزانية قبل التوبة: أنه أقوى أدلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 269 (SanadKitab #127711, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.