Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 279

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجانب الأول: دليل اشتراط كون الوطء من زوج:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١) فإنه نص في اشتراط الزوجية.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالطلاق، والطلاق لا يكون إلا من نكاح، فتدل على أن المراد بالوطء من زوج.

الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون الوطء من زوج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون الوطء من زوج الوطء من غير الزوج ومنه ما يأتي:

١ - وطء الشبهة.

٢ - الوطء بملك اليمين.

٣ - وطء الزنا.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج وطء غير الزوج: ما تقدم من أدلة الاشتراط.

الأمر الثالث: كون النكاح صحيحا:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 279 (SanadKitab #127711, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.