Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 280

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجانب الأول: دليل الاشتراط:

من أدلة اشتراط كون النكاح صحيحا: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الصحيح؛ لأن غير الصحيح لا يسمى نكاحا بلسان الشرع.

الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون النكاح صحيحا:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجزء الأول بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون النكاح صحيحا غير النكاح الصحيح ومنه ما يأتي:

١ - النكاح في العدة.

٢ - نكاح المحلل.

٣ - النكاح بلا ولي.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج العقد غير الصحيح دليل الاشتراط المتقدم.

الأمر الرابع: كون الوطء في القبل:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: دليل الاشتراط:

يدل لاشتراط كون الوطء في القبل: قوله ﷺ مبانة رفاعة: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 280 (SanadKitab #127711, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.