Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 282

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجانب الأول: بيان العدد:

العدد المباح جمعه للحر من الزوجات أربع زوجات.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل حد عدد الزوجات للحر بأربع الإجماع.

قال في الشرح مع المقنع والإنصاف (١) أجمع أهل العلم أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.

الأمر الثاني: حد العدد للعبد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان العدد:

العدد الذي يباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة تحريم عدد الزوجات للعبد باثنتين ما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر ﵁ سأل الصحابة ﵃ كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه طلقتان) (٢) ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.

٢ - ما حكى من إجماع الصحابة على أن العدد المباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان) (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 282 (SanadKitab #127711, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.