Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 283

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الفرع الثاني: دليل التحريم:

وفيه أمران هما:

١ - دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر.

٢ - دليل تحريم الزيادة على الاثنتين للعبد.

الأمر الأول: دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر:

من أدلة تحريم زيادة الحر على أربع زوجات ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تزد على الأربع فيما يجمع بينهن، وذلك دليل على عدم التجاوز لهذا العدد.

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر من أسلم على أكثر من أربع زوجات أن يمسك منهن أربعا ويفارق ما زاد (٢).

ووجه الاستدلال به: أن لم يقر ما زاد على الأربع ولو كان جائزا لأقره وذلك دليل على أن الحد الأعلى للحر أربع.

الأمر الثاني: دليل تحريم زيادة العبد على الثنتين:

دليل ذلك ما تقدم من أدلة تحديد العدد.

الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:

وفيه أمران هما:

١ - مفارقة مكملة العدد.

٢ - خروج المفارقة من العدة.

الأمر الأول: مفارقة مكملة العدد:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 283 (SanadKitab #127711, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.