Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 296

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول: المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن عقد النكاح من دواعي الوطء ووسيلة إليه فيدخل في قوله: (إلا النساء) لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه.

الأمر الثاني: زوال التحريم بالتحلل الثاني:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

بعد التحلل الثاني يزول تحريم عقد النكاح بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه زوال تحريم عقد النكاح بالتحلل الثاني: أن سبب المنع هو الإحرام، ويعد التحلل الثاني لا يبقى للإحرام أثر يتعلق بالنساء فيباح عقد النكاح لزوال المانع.

المسألة العاشرة: التحريم بالرق:

وفيها فرعان هما:

١ - ابتداء النكاح.

٢ - استدامة النكاح.

الفرع الأول: ابتداء النكاح.

وفيه أمران هما:

١ - نكاح الحر للرقيقة.

٢ - نكاح الرقيق للحرة.

الأمر الأول: نكاح الرقيق للحرة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 296 (SanadKitab #127711, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.