Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 297

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

١ - حكم نكاح الحر للأمة.

٢ - شروطه.

الجانب الأول: الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - الحكم.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الحكم:

يجوز نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة إذا اكتملت فيه الشروط.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل جواز نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (١).

الجانب الثاني: الشروط:

وفيه جزءان هما:

١ - خوف العنت.

٢ - العجز عن الإعفاف.

الجزء الأول: خوف العنت:

وفيه أربع جزئيات هي:

١ - المراد بالعنت.

٢ - حد العنت.

٣ - دليل الاشتراط.

٤ - ما يندفع به العنت.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالعنت:

المراد بالعنت الحرج والمشقة والتعب الشديد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 297 (SanadKitab #127711, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.