Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 299

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

النقطة الثانية: الدليل:

دليل معالجة خوف العنت بالصوم قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (١) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (٢).

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه شبه الصوم بالوجاء (٣) وهو يقطع الشهوة، والمشبه يأخذ حكم المشبه به.

الوجه الثاني: أنه وجه من لم يستطع الباءة إلى الصوم ولو كان لا ينفع لا وجه إليه.

الشيء الثاني: المعالجة بغير الصوم:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

معالجة العنت بما لا يضر جائز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه منع المعالجة بما يضر.

٢ - توجيه جواز المعالجة بما لا يضر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 299 (SanadKitab #127711, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.