Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 300

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

القطعة الأولى: توجيه منع المعالجة بما يضر:

وفيه ثلاث شرائح هي:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - من يقرر الضرر.

٣ - توجيه المنع.

الشريحة الأولى: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بدفع العنت بالعلاج بما يضر ما يأتي:

١ - السلبيات الجسمية العامة أو الخاصة ببعض الأعضاء.

٢ - قطع الرغبة الجنسية نهائيا.

٣ - قطع الإنجاب أو إضعافه.

الشريحة الثانية: المرجح في تقرير الضرر:

المرجع في ذلك المستشفيات الخاصة، والأطباء المتخصصون.

الشريحة الثالثة: توجيه المنع:

وجه منع دفع العنت بالعلاج بما يضر: أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فلا يعدل عنه إلى ضررم آخر قد يكون أكبر منه.

القطعة الثانية: توجيه جواز المعالجة بما لا يضر:

وجه جواز دفع العنت بالعلاج بما لا يضر ما يأتي:

١ - أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فإذا حصل ذلك بغيره مما لا يضر كان أولى؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (١).

٢ - أن نكاح الأمة إرقاق للأولاد بخلاف العلاج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 300 (SanadKitab #127711, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.