Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 301

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الفقرة الثانية: القدرة على الإعفاف بغبر العلاج:

وفيها شيئان:

١ - بالقدرة على الزوجة أو ملك اليمين.

٢ - بالقدرة على طول الحرة أو ثمن الأمة.

الشيء الأول: الإعفاف الزوجة أو ملك الأمة:

وفيه نقطتان هما:

١ - الخلو من الموانع.

٢ - حصول الإعفاف.

النقطة الأولى: الخلو من الموانع:

وفيها قطعتان هما:

١ - أمثلة الموانع.

٢ - توجيه عدم الإعفاف مع الموانع.

الفطعة الأولى: أمثلة الموانع:

من أمثلة الموانع ما يأتي:

١ - العيوب النسائية المانعة من الوطء كالقرن، والعفل والرتق.

٢ - المرض المانع من الوطء.

٣ - الصغر المانع من الوطء.

٤ - النشوز.

٥ - الغيبة البعيدة.

القطعة الثانية: توجيه عدم الإعفاف مع الموانع من الوطء:

وجه ذلك أن الإعفاف بقضاء الشهوة وذلك غير متحقق مع الموانع فلا يحصل الإعفاف بوجود الزوجة أو الأمة معها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 301 (SanadKitab #127711, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.