Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 34

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع إعلان النكاح
  3. المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

هـ - الأعلام على بيت الزوج أو الزوجة أو كليهما، وعلى المراكب من السيارات والحيوانات والدراجات.

و- الإعلان بوسائل الإعلام.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد إعلان النكاح بنوع معين من وسائل الإعلان؛ أنه لم يرد لها تحديد في الشرع، فيجوز بكل ما يدل عليه، ويحصل به الإعلان عادة وعرفاً مما تقدم وغيره.

المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

وفيه مسألتان هما:

١ - الإسرار.

٢ - الكتمان.

المسألة الأولى الإسرار:

وفيها فرعان هما:

١ - معنى الإسرار.

٢ - حكمه.

الفرع الأول: معنى الإسرار:

الإسرار ضد الإعلان، وهو إخفاء النكاح بحيث لا يعلم به إلا من يعنيه، من الشهود، والزوج والزوجة وأوليائهما.

الفرع الثاني: حكم الإسرار:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الإسرار على القول بوجوب الإعلان.

٢ - حكم الإسرار على القول بعدم وجوب الإعلان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 34 (SanadKitab #127711, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.