Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 35

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع إعلان النكاح
  3. المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول بيان الحكم:

إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.

الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.

المسألة الثانية: كتمان النكاح:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - معنى الكتمان.

٢ - أسباب الكتمان.

٣ - حكم الكتمان.

٤ - الفرق بين الكتمان والإسرار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 35 (SanadKitab #127711, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.