Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 306

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

ثالثا: الجواب عن وجهة المخالفين:

أ - الجواب عن قياس القدرة المالية على القدرة على نكاح أخت الزوجة والخامسة:

يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن منع نكاح أخت الزوجة والخامسة للجمع والجمع لا يتحقق بمجرد القدرة عليه، بخلاف منع نكاح الأمة فإنه لعدم القدرة على غيره، وبالقدرة المالية ينتفي الشرط بتحقق القدرة.

ب - الجواب عن كون العنت لا يندفع بمجرد القدرة المالية.

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن القدرة المالية يمكن بها تأمين وسيلة دفع العنت وهو نكاح الحرة أو تملك الأمة فينتفي بذلك سبب الإباحة.

الجواب الثاني: أن إجراءات نكاح الأمة لا تختلف عن إجراءات نكاح الحرة إذا توفرت وسائله فلا يجوز الإقدام على الممنوع مع عدم الفارق بينه وبين المشروع.

القطعة الثانية: إذا لم يمكن النكاح أو تملك الأمة:

وفيها شريحتان هما:

١ - أسباب عدم الإمكان.

٢ - اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو ملك الأمة.

الشريحة الأولى: أسباب عدم إمكان النكاح أو تملك الأمة:

من أسباب ذلك ما يأتي:

١ - ألا توجد الزوجة المناسبة ولا أمة تباع.

٢ - الامتناع عن تزويج الشخص أو البيع عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 306 (SanadKitab #127711, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.