Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 307

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الشريحة الأولى: اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو تملك الأمة:

أولًا: اندفاع العنت:

إذا لم يمكن النكاح ولا تملك الأمة بالقدرة المالية لم يندفع العنت بها.

ثانيا: التوجيه:

وجه عدم اندفاع العنت بالقدرة المالية إذا لم يمكن نكاح الحرة أو تملك الأمة: أن اندفاع العنت بقضاء الشهوة، ومجرد القدرة المالية لا تندفع الشهوة بها.

الأمر الثاني: نكاح الرقيق للحرة:

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك.

٢ - إذا كان مملوكا لها.

٣ - إذا كان لها فيه شبهة ملك.

الجانب الأول: نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن للحرة في الرقيق ملك ولا شبهة ملك جاز له نكاحها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 307 (SanadKitab #127711, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.