Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 308

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

ما ورد أن رسول الله ﷺ خير بريرة حين عتقت تحت عبد (١).

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله ﷺ خيرها وهي محررة وزوجها عبد، ولو كان نكاح العبد للحرة لا يجوز ما خيرها.

الجانب الثاني: نكاح الرقيق للحرة إذا كان مملوكا لها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح عبد سيدته.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

نكاح الرقيق لسيدته لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الرقيق لسيدته ما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة تزوجت عبدها فسألت عمر ﵁ فنهرها وكاد أن يرجمها وقال: لا يحل لك) (٢).

٢ - أن أحكام النكاح وملك اليمين متضادان وذلك من وجوه منها:

أ - النفقة فمقتضى الزوجية إنفاق الزوج على الزوجة، ومقتضى الملك أن تنفق عليه.

ب - الطاعة فمقتضى الزوجية أن تطيعه ومقتضى الملك أن يطيعها، والملك أقوى لأنه يتناول المنافع والرقبة بخلاف الزوجية فلا تتناول غير المنفعة فيقدم الملك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 308 (SanadKitab #127711, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.