Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 312

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

أ - أن النكاح وقع صحيحا فلا يبطل من غير مبطل، ومانع الابتداء لا يمنع الاستدامة بدليل ما يأتي:

١ - العدة فإنها تمنع ابتداء النكاح دون استدامته، فنكاح المعتدة لا يجوز ولو حدثت العدة بوطء غير الزوج بشبهة أو زنا لم يبطل النكاح.

٢ - الردة، فإنها تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع استدامته، فإن نكاح المرتدة لا يصح، ولو ارتدت الزوجة لم يبطل النكاح ما دامت في العدة، فلو تابت فيها بقى النكاح بحاله.

٣ - أمن العنت، فإنه يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع استدامته، فلو زال خوف العنت بعد العقد لم يبطل.

٤ - أن المحذور من نكاح الأمة وهو استرقاق الولد يقابله مفسدة إبطال النكاح وتخريب بيت الأسرة، وقد تكون أكبر من مفسدة استرقاق الولد.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن إباحة نكاح الأمة للضرورة فإذا زالت بنكاح الحرة أو ملك الأمة أو القدرة على ذلك لم تجز استدامته كأكل الميتة بعد القدرة على الحلال.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 312 (SanadKitab #127711, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.