Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 313

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم -: هو القول بعدم بطلان الاستدامة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم البطلان: أنه أقوى دليلا.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن قياس استدامة النكاح على استدامة أكل الميتة قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن استدامة أكل الميتة ابتداء للأكل في كل مرة فيزول بزوال موجبه بخلاف استدامة النكاح فإنه بالعقد السابق وليس ابتداء للنكاح.

الوجه الثاني: أن ترك أكل الميتة مصلحة محض لا يقابله مفسدة بخلاف إبطال النكاح فإنه مفسدة كما تقدم في الاستدلال.

الجانب الثاني: حكم استدامة نكاح العبد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الاستدامة:

استدامة نكاح العبد للحرة بعد حدوث المانع لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز استدامة نكاح العبد للحرة: أن علة منع ابتداء النكاح متحققة في استدامته، وهي التضاد بين أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين، كما تقدم في الاستدلال لعدم جواز ابتداء النكاح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 313 (SanadKitab #127711, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.