Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 39

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس تعدد الزوجات
  3. المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

المبحث الخامس تعدد الزوجات

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - التعدد حال أمن الحيف.

٢ - التعدد حال عدم أمن الحيف.

المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم التعدد.

٢ - حد التعدد.

المسألة الأولى: حكم التعدد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليل التعدد.

٣ - الحكمة من التعدد.

الفرع الأول: حكم التعدد:

إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.

الفرع الثاني: دليل التعدد:

وفيه أمران هما:

١ - دليل جواز التعدد.

٢ - دليل الاستحباب.

الأمر الأول: دليل جواز التعدد:

من أدلة جواز التعدد ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 39 (SanadKitab #127711, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.