Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 40

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس تعدد الزوجات
  3. المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز

الأمر الثاني: دليل الاستحباب:

من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:

١ - الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحباً.

٢ - أن التعدد أكثر تحقيقاً لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.

المسألة الثانية: حد التعدد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الحد.

٢ - الدليل.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحد:

الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.

الفرع الثاني: الدليل.

من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 40 (SanadKitab #127711, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.