Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 41

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس تعدد الزوجات
  3. المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ كان يأمر من يسلم وتحت أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع (١).

٣ - الإجماع فلا خلاف يعتد به في أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه تحديد الأربع في الجمع بين الزوجات - والله أعلم - المحافظة على الحقوق الزوجية، وتفادي الإضرار بالزوجات وذلك أن الطاقة محدودة، فتؤدي الزيادة إلى العجز عن القيام بالحقوق أو التقصير في بعضها فيحصل الضرر المحظور.

المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

تعدد الزوجات حال عدم أمن الحيف لا يجوز.

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة منع تعدد الزوجات ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 41 (SanadKitab #127711, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.