Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 42

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس تعدد الزوجات
  3. المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (١) فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.

٢ - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول ﷺ، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:

١ - أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.

٢ - أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 42 (SanadKitab #127711, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.