Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 374

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببطلان الزواج بنية الطلاق: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.

النقطة الثالثة: الجواب عن شبهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بقياس الزواج بنية الطلاق على الزواج الصحيح.

٢ - الجواب عن دعوى عدم تأثير نية الطلاق في العقد.

القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن بطلان الزواج بنية الطلاق لأنه وسيلة إلى الحرام وليس لخلل فيه، كبطلان البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني فإنه ليس لخلل في العقد بل لأنه يفوت الجمعة، والنكاح بغير نية الطلاق لا يؤدي إلى حرام.

القطعة الثانية الجواب عن الدليل الثاني:

الجواب عن ذلك كما يلي:

أولا: الجواب عن الوجه الأول:

يجاب عن هذا الوجه: بأن الطلاق في النكاح بغير نية الطلاق لأمر يطرأ بعد العقد فلا يؤثر فيه، بخلاف نية الطلاق في الزواج بنية الطلاق فإن النية مصاحبة للعقد فتبطله كالقبول ونفيه في وقت واحد، كأن يقول المتزوج بعد الإيجاب قبلت وما قبلت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 374 (SanadKitab #127711, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.