Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 375

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

ثانيا: الجواب عن الوجه الثاني:

يجاب عن هذا الوجه: بأنه مبني على القول بصحة العقد وهو محل الخلاف.

الفقرة الثالثة: الفرق بين الزواج كنية الطلاق وبين نكاح المتعة:

وفيها شيئان هما:

١ - وجوه الاتفاق.

٢ - وجوه الاختلاف.

الشيء الأول: وجوه الاتفاق:

من وجوه الاتفاق بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المتعة ما يأتي:

١ - أن كلا منهما له نهاية.

٢ - أن كل منهما تجب به العدة.

الشيء الثاني: وجوه الاختلاف:

من وجوه الاختلاف بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة ما يأتي:

١ - أن نكاح المتعة يصرح فيه بمدته، أما الزواج بنية الطلاق فلا يصرح فيه لك.

٢ - أن نكاح المتعة ينتهي بنهاية مدته من غير إحداث سبب للفرقة أما الزواج بنية الطلاق فلا ينتهي من غير سبب.

٣ - أن مدة نكاح المتعة واضحة للطرفين أما الزواج بنية الطلاق فمدته غير معلومة وبهذا يكون أشر من نكاح المتعة وأعظم ضررا منه.

الفرع الثاني: الشروط الباطلة غير المبطلة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابطها.

٢ - أمثلتها.

٣ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 375 (SanadKitab #127711, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.