Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 381

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

وفيه مطلبان هما:

١ - ما لا يفوت به الغرض.

٢ - ما يفوت به الغرض.

المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - الفسخ به.

المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:

العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:

١ - العمى.

٢ - الخرس.

٣ - الصمم.

٤ - القرع.

٥ - الصلع.

٦ - العرج.

٧ - نقص العضو.

٨ - زيادة العضو.

المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:

وفيها فرعان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 381 (SanadKitab #127711, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.