Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 1, hlm. 382

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

١ - ثبوت الفسخ.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح لا يثبت بها الفسخ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الفسخ بالعيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح: أن الغرض يتحقق مع وجودها فلا يفوت بها الغرض من العقد على العاقد.

المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطها.

٢ - الفسخ.

٣ - أنواعها.

المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:

العيوب التي يفوت بها الغرض من النكاح: هي ما يمنع الاستمتاع من الرجل أو المرأة.

المسألة الثانية: الفسخ بها:

وفيها أربعة فروع:

١ - ثبوت الفسخ.

٢ - من يثبت له الفسخ.

٣ - توقف الفسخ على الحكم.

٤ - ما يترتب عليه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 382 (Shamela #127711, hlm. urut 378)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.