Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 384

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالفسخ بالعيوب المانعة من الاستمتاع: أنه إذا امتنع الاستمتاع - وهو الهدف من النكاح - صار النكاح عبثًا بلا فائدة، واستمراره ضرر والضرر يزال.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن بقاء النكاح مع ما لا يمنع الاستمتاع يحقق الهدف بخلاف ما يمنعه فلا يصح قياسه عليه.

الفرع الثاني: من يثبت له الفسخ بالعيوب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - بيان من يثبت له الفسخ.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يثبت له الفسخ:

خيار فسخ النكاح بالعيب يثبت لكل واحد من الزوجين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه ثبوته للزوجة.

٢ - توجيه ثبوته للزوج.

الجانب الأول: توجيه ثبوت الفسخ للزوجة:

وجه ثبوت الفسخ للزوجة بعيوب الزوج: أن الفرقة ليست بيدها فلو لم تملك الفسخ لزمها أحد أمرين:

الأول: أن تبقى معه بعيوبه وهو يفوت عليها الهدف المقصود من النكاح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 384 (SanadKitab #127711, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.