Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 385

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.

الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:

١ - قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.

٢ - قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.

٣ - قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.

الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - توقف الفسخ على الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - صفه الفسخ.

الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:

الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:

١ - أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.

٢ - أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 385 (SanadKitab #127711, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.