Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 386

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

الأمر الثالث: صفة الفسخ:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تولاه الحاكم.

٢ - إذا تولاه أحد الزوجين.

الجانب الأول: صيغة الفسخ إذا تولاه الحاكم:

إذا تولاه الحاكم فإنه يقول. فسخت نكاح فلان من فلانة أو حكمت بفسخ نكاح فلان من فلانة ويذكر السبب.

الجانب الثاني: صيغة الفسخ إذا فوض الحاكم الفسخ إلى أحد الزوجين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان التفويض للزوج.

٢ - إذا كان التفويض للزوجة.

الأمر الأول: إذا كان التفويض للزوج:

إذا كان التفويض للزوج فإنه يقول: فسخت نكاحي من فلانة ويذكر السبب.

الأمر الثاني: إذا كان التفويض للزوجة:

إذا كان التفويض للزوجة فإنها تقول: فسخت نكاحي من فلان وتذكر السبب.

الفرع الرابع: ما يترتب على الفسخ:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق.

٢ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة.

٣ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة.

٤ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 386 (SanadKitab #127711, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.