Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 387

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

الأمر الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان بلفظ الطلاق.

٢ - إذا لم يكن بلفظ الطلاق.

الجانب الأول: إذا كان الفسخ بلفظ الطلاق:

إذا وقع الفسخ بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق كان طلاقا.

الجانب الثاني: إذا لم يكن بلفظ الطلاق:

إذا لم يكن الفسخ بلفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق ولم يحتسب من عدد الطلاق.

الأمر الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الرجعة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الرجعة:

إذا وقعت الفرقة بلفظ الفسخ فلا رجعة فيها.

سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الفسخ من الزوجة.

٢ - إذا كان الفسخ من الزوج.

الجزء الأول: إذا كان الفسخ من الزوجة:

وجه عدم الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوجة: أن الهدف منه التخلص من الزوج، ولو صحت الرجعة فيه لم يكن مخلصا من الزوج فلا يتحقق الهدف منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 387 (SanadKitab #127711, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.