Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 388

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

الجزء الثاني: إذا كان الفسخ من الزوج:

وجه عدم ثبوت الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوج ما يأتي:

١ - أن الرجعة وردت في الفرقة من الطلاق والفسخ ليس طلاقًا فلا تثبت فيه الرجعة.

٢ - أن الفسخ من فرق البينونة (١) فلا رجعة فيه.

الأمر الثالث: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان قبل الدخول.

٢ - إذا كان بعد الدخول.

الجانب الأول: الفسخ كبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم العدة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم العدة:

إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا عدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم العدة بالفسخ قبل الدخول ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٢).

٢ - أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وقبل الدخول لا يوجد موجب للاستبراء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 388 (SanadKitab #127711, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.