Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 389

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الفسخ بعد الدخول وجبت العدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول: أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وهذا لا يختلف باختلاف أسباب الفرقة.

الأمر الرابع: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - إذا كان الفسخ قبل الدخول.

٢ - إذا كان الفسخ بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الفسخ قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم المهر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم المهر:

إذا كان الفسخ قبل الدخول لم يجب شيء سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.

الجزء الثانى: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 389 (SanadKitab #127711, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.