Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 390

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

١ - توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة.

٢ - توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج.

الجزئية الأولى توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة:

وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة: أنها هي التي فوتت الحق على نفسها كفسخ العامل قبل إتمام العمل في الجعالة، وقبل ظهور التمر في المساقاة.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج:

وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج: أن الفسخ لسبب في الزوجة فكان كالفسخ منها.

الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم المهر.

٢ - الرجوع به.

الجزء الأول: حكم المهر

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا حصل الفسخ بعد الدخول وجب للمرأة المهر سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب المهر إذا كان الفسخ بعد الدخول ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 390 (SanadKitab #127711, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.