Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 391

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

١ - حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) (١).

٢ - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي ﷺ بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) (٢).

٣ - أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.

٤ - أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.

الجزء الثاني: الرجوع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.

٢ - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 391 (SanadKitab #127711, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.