Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 1, hlm. 392

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الجزئية الثانية: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بسبب الزوجة:

وفيه فقرتان هما:

١ - إذا وجد غرور.

٢ - إذا لم يوجد غرور.

الفقرة الأولى: إذا وجد غرور:

وفيها شيئان هما:

١ - الرجوع.

٢ - من يرجع عليه.

الشيء الأول: الرجوع:

إذا كان فسخ النكاح بسبب غرور الزوج بالزوجة كان له الرجوع.

الشئ الثاني: من يكون الرجوع عليه:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان من يرجع عليه.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان من يرجع عليه:

إذا ثبت للزوج الرجوع بالمهر بسبب الغرور كان رجوعه على من غيره سواء كانت الزوجة أم الولي أم هما أم غيرهما.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع على الغار: أنه السبب في ضياع المهر على الزوج فوجب أن يتحمله كما لو أتلفه.

المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

وفيها أربع مسائل هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 392 (Shamela #127711, hlm. urut 388)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.