Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 394

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الأمر الأول: بيان الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تزويج المذكورات بمعيب: أنه لا حظ لهن فيه، والتصرف في حقهن يجب أن يكون بالأ حظ لهن.

الأمر الثاني: حكم العقد لو وقع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب كان العقد باطلا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب: أنه غير مأذون فيه شرعًا؛ لأن النظر لهن يجب أن يكون بالأحظ ولاحظ لهن في هذا العقد، فيكون واقعًا من غير ذي صفة فلا يصح.

الفرع الثاني: تزويج الحرة الكبيرة العاقلة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم ترض.

٢ - إذا رضيت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 394 (SanadKitab #127711, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.