Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 395

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الأمر الأول: إذا لم ترض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم ترض الكبيرة العاقلة بالمعيب لم يجز تزويجها به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تزويج الكبيرة العاقلة بالمعيب ما يأتي:

١ - أنها تملك الفسخ بالعيب بعد العقد فتملك المنع من باب أولى.

٢ - أنها لا تجبر على نكاح السليم فالمعيب أولى.

الأمر الثاني: إذا رضيت:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان العيب لا يتعدى ضرره.

٢ - إذا كان العيب يتعدى ضرره.

الجانب الأول: إذا كان العيب لا يتعدى ضرره:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم المنع.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة عيوب الرجل التي لا يتعدى ضررها ما يأتي:

١ - الجب.

٢ - الخصاء.

٣ - الوجاء.

٤ - السل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 395 (SanadKitab #127711, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.