Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 399

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الجزء الثالث: المنع من تزويج المريض بها:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في جواز منع المرأة من تزويج المريض الذي يتعدى ضرر مرضه على قولين:

١ - القول الأول: أنه يجوز منعها.

٢ - القول الثاني: أنه لا يجوز منعها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز منع المرأة من التزوج بالمريض الذي يتعدى ضرر مرضه بما يأتي:

١ - أن ضرر هذه الأمراض دائم فتمنع منه كالتزويج بغير الكفء.

٢ - أن ضرر تزويج المصابين بهذه الأمراض يتعدى إلى الأولياء كما تقدم فيجوز لهم منعها دفعا للضرر عنهم.

٣ - أن الزوجة قد تسأم وتمل طول المقام معهم لابتذال الناس لها وسخريتهم منها، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والنزاع فتمنع تفاديا للشر قبل وقوعه؛ لأن الدفع أسهل من الرفع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 399 (SanadKitab #127711, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.