Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 400

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز منع المرأة من التزوج بالمصاب بالعيوب المتعدي ضررها ما يأتي:

١ - أن الحق لها والضرر عليها وحدها، فإذا رضيت به لم يجز منعها، كالتزوج بالمصابين بالأمراض الأخرى التي لا يتعدى ضررها.

٢ - أن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج فيفسدون ويفسدون.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز المنع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز المنع ما يأتي:

١ - أن المرأة قاصرة النظر فلا تمكن من إهدار مصلحتها وجلب المضرة لها.

٢ - أنه لو سلم ذلك فإنه لا يسلم تمكينها من إهدار مصلحة غيرها، والتسبب في جلب المضرة لهم.

٣ - أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، ولذا يمنع الجار من أن يحدث من مصالحه في ملكه ما يضر بجاره.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 400 (SanadKitab #127711, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.