Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 401

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

١ - الجواب عن دعوى أن الضرر على المرأة وحدها.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه غير صحيح فليس ضرر العيوب المتعدى ضررها قاصرًا على المرأة فقد تقدم أنه يتعدى إلى الأسرة كلها.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن دعوى بقائهم من غير أزواج غير صحيح لما يأتي:

١ - أنه يمكن تزويجهم من جنسهم.

٢ - أنهم لن يعدموا من يرضى بهم؛ لأن لكل ساقطة لاقطة.

٣ - أن الأمر جوازي فإذا رضي الأولياء جاز.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من بقائهم من غير أزواج وجود الفساد والإفساد.

كمن لا يستطيعون الزواج.

المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب:

وفيها فرعان هما:

١ - الفسخ بعد الرضا بالعيب.

٢ - الفسخ قبل الرضا بالعيب.

الفرع الأول: الفسخ بعد الرضا بالعيب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 401 (SanadKitab #127711, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.