Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 403

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الجانب الثاني: الفسخ من الأولياء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

١ - حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الفسخ:

إذا رضيت الزوجة بالعيب بعد العقد وهي كبيرة حرة عاقلة لم يملك وليها إجبارها على الفسخ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك الولي إجبار موليته على الفسخ بالعيب بعد رضاها به بعد العقد ما يأتي.

١ - أن ذلك محض حقها فلا تجبر على إبطاله.

٢ - أن حق الولي معارض بحق الأولاد ومراعاة حقهم أولى بالاعتبار من حق الولي؛ لأن ضررهم أكبر.

٣ - أن حق الولي معارض بضرر الزوج وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.

الفرع الثاني: الفسخ بالعيب قبل الرضا به:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان بالآخر عيب مثله.

٢ - إذا لم يكن بالآخر عيب مثله.

الأمر الأول: الفسخ بالعيب إذا كان بالآخر عيب مثله:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 403 (SanadKitab #127711, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.