Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 406

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الفسخ.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الفسخ: أن الضرر متحقق بالعيب ولو كان حادثا بعد العقد، والضرر يجب أن يزال لما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).

٣ - القاعدة الفقهية: الضرر يزال.

والعبرة بوجود الضرر، وهو لا يختلف بالحدوث بعد العقد وعدمه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حدوث العيب في الزوج على حدوث العيب في السلعة بعد العقد قياس مع الفارق، وذلك أن السلعة يمكن التخلص منها بالبيع ونحوه، بخلاف التخلص من الزوج فلا يمكن إلا بالفسخ؛ لأن الطلاق بيده فإذا رفضه لم يبق مخرج غير الفسخ.

المسألة الثالثة: أقسام العيوب التي يفوت بها الغرض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ما يختص بالرجال.

٢ - ما يختص بالنساء.

٣ - المشترك بين الرجال والنساء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 406 (SanadKitab #127711, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.