Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 405

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الجانب الثاني: الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولو حدث بعد العقد.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا حدث العيب بعد العقد فقد اختلف في ثبوت الفسخ به على قولين:

القول الأول: أنه يثبت به الفسخ.

القول الثاني: أنه لا يثبت به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه ثبوت الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد: أن الفسخ لدفع الضرر المترتب على العيب وهو لا يختلف بوجود العيب قبل العقد أو حدوثه بعده، فإذا ثبت الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد ثبت بالحادث بعده لعدم الفرق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن العيب إذا حدث بعد العقد حدث على حساب المتضرر به فلم يثبت له الفسخ به. كحدوث العيب بالسلعة بعد العقد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الراجح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 405 (SanadKitab #127711, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.