Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 417

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله ﷺ لم يؤجل عبد الرحمن بن الزبير لما اشتكته زوجته (١).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأجيل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتأجيل ما يأتي:

١ - ثبوته عن الصحابة.

٢ - عدم المانع منه.

٣ - الاحتياط لحق الزوج.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المرأة لم تدع العنة ولم يقر بها الزوج، ولذا قال ﷺ: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، والعنين لا يوجد منه ذلك.

الجزئية الثانية: من يثبت له التأجيل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 417 (SanadKitab #127711, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.