Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 418

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفقرة الأولى: بيان من يثبت له التأجيل:

الذي يثبت له التأجيل من يرجى رجوع قدرته إليه، دون الميئوس منه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تخصيص التأجيل بمن يرجى رجوع قدرته إليه: أن الذي لا يرجى رجوع قدرته إليه لا فائدة من تأجيله.

الفقرة الثالثة: الأمثلة:

وفيها شيئان هما:

١ - أمثلة من يرجى زوال عنته.

٢ - أمثلة من لا يرجى زوال عنته.

الشيء الأول: أمثلة من يرجى زوال عنته:

من أمثلة من يرجى زوال عنته من يأتي:

١ - من زالت قدرته لمرض يرجى زوال عنته بعده.

٢ - من زالت قدرته بتعاطي أدوية يرجى زوال عنته بتركها.

٣ - من زالت قدرته لضعف البنية بسبب سوء التغذية ونحوها.

الشيء الثاني: أمثلة من لا يرجى زوال عنته:

من أمثلة من لا يرجى زوال عنته من يأتي.

١ - من حصل له حادث أثر على جهازه التناسلي تأثيرًا لا يرجى زواله.

٢ - من زالت قدرته للكبر.

٣ - من زالت قدرته لمرض لا يرجى برؤه.

الجزئية الثالثة: الهدف من التأجيل:

الهدف من تأجل العنين: لاحتياط للعقد حتى لا يفسخ مع احتمال زوال موجب الفسخ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 418 (SanadKitab #127711, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.