Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 420

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

٢ - أن المرأة تتضرر بالانتظار من غير فائدة محققة والضرر تجب إزالته؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٣ - أن ضرر الفسخ على فرض وجود الضرر أقل من ضرر التأجيل، والمضرة الكبرى تدفع بارتكاب المضرة الصغرى.

٤ - أنه متى زالت العنة لن يعدم من يزوجه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٢).

٥ - أن هذه المدة سترتفع فيها حدة الشفاق والنزاع المنافي لأهداف النكاح.

الفقرة الثانية: من يحدد المدة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان من يحددها.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان من يحدد المدة:

الذي يحدد المدة هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اختصاص القاضي بتحديد المدة: أنه هو الذي ينفذ حكمه وتنقطع به الخصومة وينتهي النزاع.

الفقرة الثالثة: بدء المدة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان المدة.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 420 (SanadKitab #127711, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.