Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 421

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الشيء الأول: بدء المدة:

ابتداء المدة من الخصومة وليس من الزواج ولا من بدء الخلاف.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد بدء المدة بالمحاكمة. أن ما قبل المحاكمة مسكوت عنه فلا يدخل في الدعوى.

الفقرة الرابعة: قطع المدة:

وفيها شيئان هما:

١ - الانقطاع.

٢ - ما تنقطع به المدة.

الشيء الأول: الانقطاع:

وفيه نقطتان هما:

١ - الانقطاع.

٢ - التوجيه.

النقطة الأول: الانقطاع:

إذا وجد ما يقطع المدة قطعت ولم يلزم إتمامها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه انقطاع المدة: أنه إذا وجد ما يقطعها لم يوجد حاجة لإكمالها.

الشيء الثاني: ما تنقطع به المدة:

مما تنقطع به المدة ما يأتي:

١ - زوال العنة بالوطء أو القدرة عليه أثناء المدة.

٢ - رضا المرأة بالزوج.

٣ - رضا الزوج بالفسخ.

٤ - الطلاق.

٥ - الخلع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 421 (SanadKitab #127711, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.